مركز المعجم الفقهي
7169
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 543 سطر 11 إلى صفحة 544 سطر 4 وروي في الفقيه مرسلا قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ويجوز النورة في سائر الأيام " بيان : يفهم من هذا الخبر أن يوم الأربعاء حيث كان من الشهر نحس لا خصوصية له بالأخير من الشهر أو الأول منه كما هو المشهور ، وقال في الفقيه : وروي أنها في يوم الجمعة تورث البرص وروي فيه عن الريان بن الصلت عن من أخبره عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه " . بيان : قال في الوافي بعد ذكر مرفوعة البرقي أولا ثم الروايتين الأخيرتين ثانيا : يمكن الجمع بين الخبرين بأن يحمل هذا الخبر على أنه من تنور يوم الجمعة معتقدا أنه يورث البرص كما يزعمه الناس بزعمهم الفاسد فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه وذلك لأن التطير مؤثر في نفس المتطير . أقول : بل الظاهر حمل هذا الخبر على التقية لموافقته لما نقله في الخبر الأول عن الناس الذين هم العامة كما لا يخفى . ( فصل ) روى المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) بأسانيدهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون "